مختص قانوني سعودي يجيب.. هل يحق للمالك رفع قيمة الإيجار على المستأجر كيفما يشاء؟!

هل يحق للمالك رفع قيمة الإيجار على المستأجر كيفما يشاء؟
كتب بواسطة: احمد بامطر | نشر في 

خرج المختص القانوني السعودي السيد تركي الطيار ليتحدث عن قيام هيئة العقار بالإجابة عن أحقية مالك العقار في رفع قيمة الإيجار على المستأجر كيفما يشاء وبالقيمة الذي تهوى له وقال عبر قناة السعودية:

" في المملكة النظام الذي ينظم هذه المسألة والمرجع القانوني الذي يمكن العودة إليه في تنظيم هذه المسألة هو نظام المعاملات المدنية، وهذا النظام وضع قواعد وأحكام عامة ووضع الخيار للمؤجر بأن يرفع الإيجار بعد انتهاء مدة العقد حيث يستطيع أن يرفع الإيجار بنسبة 5 ل 10% .


إقرأ ايضاً:موعد صرف الدعم السكني لشهر نوفمبر 1446 والشروط المطلوبة لتقديم الطلب20% للعائل في الضمان الاجتماعي المطور شهر نوفمبر 1446 .. حقيقة أم شائعة؟

وأشار في حديثه إلى الشريعة الإسلامية وقال: " في الشريعة الإسلامية عندما تكلم الفقهاء عن مسألة مدة العقد وشروط العقد في عقد الإيجار عادوا إلى أصول شرعية وبناء على ما يشترطه الطرفان تكون مدة العقد وقيمة الإيجار".

ونهى الحديث بعد الإشارة إلى القانون في بعض الدول العربية وقال: "عندنا لا يوجد مثل هذا الأمر، وصاحب العقار بانتهاء مدة الإيجار يستطيع أن يرفع الإيجار، وهذا ما أجابت به رسميا منصة إيجار التابعة للهيئة العامة للعقار.

اقرأ ايضاً
الرئيسية | هيئة التحرير | اتصل بنا | سياسة الخصوصية